قانون رقم 09-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2009
معدَّل
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
الباب الثالث — البحث ومعاينة المخالفات › الفصل الرابع — اقتطاع العينات
المادة 39
يجرى اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون.
يحرر محضر فور اقتطاع العينات من طرف الأعوان المذكورين في المادة 25 أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات اقتطاع العينات عن طريق التنظيم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة