المادة 3
يتم م الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الث الث من الجزء الث اني من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم ثامن عنوانه "الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"، يتضمن المادة 175 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الأول الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي "القسم الثامن الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني"
" الم ادة 175 مكرر 1 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود".