المادة 2
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 ي وني و سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه" العمل لل نفع الع ام"، يتضمن المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 و 5 مكرر 6 وتحرر كما يأتي :
الجزء الأول المبادئ العامة أحكام تمهيدية الكتاب الأول العقوبات وتدابير الأمن الباب الأول العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية "الفصل الأول مكرر العمل للنفع العام"
"المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة، بحساب ساعتين(2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، لدى شخص معنوي من القانون العام، وذلك بتوفر الشروط الآتية : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - إذا كان المتهم غير مسبوق قضائيا،
2 - إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع ا لمجرمة،
3 - إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا،
4 - إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبسا.
يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة.
يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم".
"المادة 5 مكرر 2 : ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام".
"المادة 5 مكرر 3 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك . ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية".
"المادة 5 مكرر 4 : في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام، دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه".
"المادة 5 مكرر 5 : يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي".
"المادة 5 مكرر 6 : لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا".