الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 64
يماثل الضمان المسلم من طرف صندوق ضمان قروض الاستثمار إلى البنوك والمؤسسات المالية لتغطية قروض الاستثمار التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو محدد في المرسوم الرئاسي رقم 04-134 المؤرخ في 19 أبريل سنة 2004، الضمان الممنوح من طرف الدولة .
المادة : 65 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب التقاعد و أصحاب معاشات العجز )ICPRI( ......... (بدون تغيير حتى ) التأمينات الاجتماعية.
تمنح هذه العلاوة (.......... بدون تغيير حتى ) عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) .
تؤسس علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد ( )ICAR نظام الأجراء التي يقل مبلغها الشهري عن سبعة آلاف دينار ( 7.000 دج ) .
تس ري العلاوة التكميلية الشهري ة لفائ دة أصحاب منح نظام التق اعد )ICAR( على الم نح ة الم دف وعة أوالمتحصل عليها عن طريق الأيلولة وتحدد كما يأتي :
- وفق الجدول المحدد عن طريق التنظيم المعمول به بالنسبة لمنح التقاعدوالمنح الأساسية لتقاعد الأيلولة التي يتراوح مبلغها بين ثلاثة آلاف وخمسمائة ودينار ( 3.501 دج) وستة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين دينارا ( 6.999 دج .)
- باحتساب الفارق بين ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 3.500 دج ) ومبلغ منحة التقاعد أو المنحة الأساسية لت ق اعد الأي ل ولة المتح صل عليها أو الذي يتم تحويله ويقل مبل غه الشه ري عن ثلاث ة آلاف وخم سمائة دينار ( 3.500 دج .) تطبق العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح نظام التقاعد )ICAR( كما هي مبينة في هذه المادة، على منح التقاعد لنظام غير الأجراء .
تطرأ زيادة، بصفة استث نائية، على المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية للأيلولة من نظام الأجراء، التي تم ت تص فيتها ويقل مبلغها الشهري عن أحد عشر ألف دينار 11.000( دج) بنسبة 5 % على الصافي المدفوع أو صافي مبلغ الأيلولة.
تسري الزيادة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه على مبلغ المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والأساسية للأيل ول ة ال تي تم ت تص فيته ا، من ن ظ ام غير الأج راء، الذي ي قل مب ل غه الشه ري عن أحد عشر ألف دينار ( 11.000 دج ) .
تتحمل ميزانية الدولة العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز )ICPRI( والعلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد ( )ICAR والزيادات المقررة في هذه المادة .