الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 63
تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 84 : يرخّص للخزينة العمومية بإجراء تطهير مالي للمؤسسات والمنشآت العمومية المهددة البنية.
ويضمن تمويل هذه العملية من موارد الميزانية أو القروض وكذا عن طريق معالجة ديون الخزينة المستحقة على هذه المؤسسات .
وتتكفل الدولة مباشرة بإعانات استغلال المؤس سات والمنشآت العمومية، وترصد سنويا اعتمادات الميزانية لهذا الغرض، حسب الكيفيات التي يح ددها الوزير المكل ف بالمالية عل ى أساس الحاج ة المسجلة فعلا" .