الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 61
تحدد علاوات تنفيذ الأحكام والقرارات المعلنة للغرامات والأداءات المالية التي تؤول تغطيتها إلى الإدارة الجبائية كما يأتي :
- مائتا دينار (200 دج) فيما يخص تنفيذ الأحكام أو القرارات المعلنة لمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار (5.000 دج) .
- خمسمائة دينار (500 دج) فيما يخص تنفيذ الأحكام أو القرارات المعلنة لمبلغ يفوق خمسة آلاف دينار (5.000 دج) أو يساويه.