الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 60
تكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - الأجور الرئيسية،
2 - التعويضات و المنح ا لمختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين و المياومين ولواحقها،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح و تعويضات التدريب و الرواتب المسبقة و مصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).