الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تتمم أحكام المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : 1 ) يتكون الربح الواجب....(بدون تغيير حتى) النشاطات الصناعية والتجارية.
غير أنه، في حالة غياب مبررات مجمل النفقات الضرورية لمزاولة المهنة، مع مراعاة أحكام المادتين 141 و 169 من هذا القانون، يمكن أن يطبق تخفيض جزافي في حدود %10 من النفقات المصرح بها و غير المبررة.
2 - في حالة منح رخصة......... ( الباقي بدون تغيير ."..........................)