قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 40
تعدل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 74 : يجوز للمكلف بالضريبة............(بدون تغيير حتى) المحددة في المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية ."