الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 37
تعدل أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 20 : 1 - ............................... (بدون تغيير ) ..................
2 - لا يمكن إجراء التحقيقات في المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذين لهم رتبة مفتش على الأقل .
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
4 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
5 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
6 - يجب، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن يشار في الإشعار بإعادة التقويم إلى أن المكلف بالضريبة له الحق في الاستعانة بمستشار من اخ تياره من أجل مناقشة اقتراحات رفع مبلغ الضريبة أو من أجل الإجابة عليها .
يرسل الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مع إشعار بالاستلام .
بجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا بقدر كاف و معللا كما يتعين إعادة ذكر أحكام المواد التي يؤسس عليها إعادة التقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقديم ملاحظاته أو إعلان قبوله لها.
وللمكلف بالضريبة أجل أربعين (40) يوما ليرسل ملاحظاته أو قبوله. ويعدّ عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني.
قبل انقضاء أجل الرد، يجب على العون المحقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ إذا طلب هذا الأخير ذلك. كما يمكنه، بعد الرد، الاستماع إلى المكلف بالضريبة إذا تبين أن سماعه مجد أو إذا طلب هذا الأخير إعطاء تفسيرات تكميلية.
وعند رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، فإنه ينبغي عليه أن يعلمه بذلك من خلال مراسلة تكون كذلك مفصلة ومبررة. وإذا أبرزت هذه المراسلة سببا رئيسيا جديدا لإعادة التقويم أو الأخذ بعين الاعتبار عناصر جديدة لم يتم التطرق لها في الإشعار الأولي، فإنه يمنح أجل إضافي مدته أربعون (40) يوما للمكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته .
7 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
8 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
9 - ......................... (بدون تغيير ) .".............................