الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 21
تعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 359 : )1 - يجب أداء الحقوق.......(بدون تغيير حتى) الإيرادات المهنية.
غير أنه، يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر 2، والأشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22، تسديد الرسم خلال العشرين ( )20 يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية الخام.
وفيما يخص.......................( الباقي بدون تغيير) .........................
2 - (....................... بدون تغيير) .........................
3 - (....................... بدون تغيير) .".........................