الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
تتمم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 356 : )1 - يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبق..(الباقي بدون تغيير).. )2 - الضريبة على أرباح.......( بدون تغيير حتى ) حساب الضريبة المذكورة أعلاه.
يتم حساب الأقساط الوقتية ودفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق. )3 - عندما يغير المكلف...............( الباقي بدون تغيير)........................ )4 - فيما يخص المؤسسات (........... الباقي بدون تغيير)........................ )5 - عندما يفترض أن السنة المالية المختتمة الأخيرة......(الباقي بدون تغيير)........... )6 - يتم تصفية المتبقى من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، كما يتم دفعه من طرفهم دون إخطار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أقصاه يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يدفع المتبقى من الضريبة عن طريق التصريح السنوي الذي يشكل ظهره جدول إشعار بالدفع.
عندما تس تفيد المؤسسة من تمديد أجل إيداع التصريح السنوي المذكور أعلاه والمنصوص عليه في المادة 151-2، يمدد كذلك أجل تسوية متبقى التصفية. )7 - في حالة غياب الدفع....( بدون تغيير حتى) في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. )8 - يكون فرض الضريبة الناتج عن التصريح المنصوص عليه في المادة 151 محل جدول للتسوية يبيّن المبلغ الإجمالي للضريبة المتملص منها بما فيها الغرامات المحتملة لعدم دفع كل أو جزء من القسط، وتقديم مؤخر أو عدم كفاية التصريح وكذا الزيادة بنسبة %10 المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة ."