قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
يتمم قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمادة 219 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 219 مكرر: لا تمنح التخفيضات المشار إليها في المادة 219 أعلاه، إلا بالنسبة لرقم الأعمال غير المحقق نقدا ."