الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تع دل أح ك ام المادة 194 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتتمم و تحرر كما يأتي :
"المادة 194 مكرر : عندما يتبين أن الاستثمارات الواردة في ق رارات منح الامتيازات الج بائي ة لم تنفذ أو عندما تكون الشروط التي منحت على أساسها هذه القرارات لم تستوف، فإن عدم التنفيذ هذا يؤدي إلى سحب الاعتماد وتجريد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين منحت لهم هذه الامتيازات الجبائية بموجب الاعتماد من حق الاستفادة من هذه الامتيازات. وتصبح الحقوق و الرسوم و الأتاوى التي تم إعفاؤهم منها مستحقة على الفور بغضّ النظر عن كل الأحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخير الدفع المنصوص عليها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تحسب ابتداء من التاريخ الذي كان يستوجب فيه دفعها.
كما تطبق أحكام المقطع السابق عندما يكون المستفيد من الامتيازات الجبائية قد استعمل بعد تاريخ القرار، طرقا تدليسية بمفهوم المادة 193-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وأن هذه المخالفة يعاقب عليها بقرار قضائي له قوة الشيء المقضي فيه".