الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تت مم أح ك ام الم ادة 151 من قان ون الضرائب المب اش رة والرس وم المم اث ل ة بمقطع 3 تح رر كما يأتي :
" المادة 151 : 1 و )2 - ................ (بدون تغيير ........................)
3 - يمكن المؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات، اكتتاب تصريح تصحيحي على الأكثر خلال الواحد والعشرين (21) يوما التي تلي انقضاء الأجل القانوني المنصوص عليه في القانون التجاري لانعقاد هذه الجمعية. ويجب أن ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصريح، ضمن نفس الأجل، الوثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحيح لا سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات".