الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 : 1 إلى )4 ................ (بدون تغيير).......................... )5 - الأرصدة المشكّلة (................. بدون تغيير حتى ) الضرورية .
في حالة تحويل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص، فإن المبالغ المقبولة من قبل الإعفاء الضريبي في شكل مؤونات والتي لم يخصص لها استعمال مطابق لتخصيصها يعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالية التي وقع فيها تحويل الشركة . )6 - ...................... ( الباقي بدون تغيير)..........................."