قانون رقم 08-19
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
قانون رقم 08-19 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 4
تع دّل المادة 74 من الدس تور وتحرر كما يأتي :
" المادة 74 : مدّة المهمة الرئاسية خمس ( )5 سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ."