قانون رقم 08-19
· ج.ر عدد 63 لسنة 2008
قانون رقم 08-19 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 12
تعدّل المادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي :
" المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ :
1 - الطّابع الجمهوري للدولة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،
3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 - العربية باعتبارها الل غة الوطنية والرسمية،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدته،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية ."