المادة 7
يجب أن تحتوي دراسة التأثير في البيئة المتعلقة بنشاطات البحث والتنقيب في مجال المحروقات، جميع النشاطات المنجزة على مستوى مساحة البحث و/أو التنقيب ولاسيما :
- أشغال الحفر لنشاط البحث وأشغال الحفر الطبقي، أشغال زلزالية
- بناء قاعدات الحياة،
- بناء طرقات الوصل.
في حالة إدماج أي نشاط إضافي لم يكن متوقعا في البداية، مثل حفر آبار جديدة أو حملات جديدة للمسح الزلزالي، يجب على صاحب الطلب تحيين دراسة التأثير في البيئة الأولية وعرضها مجددا للموافقة على سلطة ضبط المحروقات، وفقا لنفس الشروط المحددة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه. 8 أكتوبر سنة 2008 م