قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 4
تحدد سلطة ضبط المحروقات بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالبيئة، قائمة مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدين والمؤهلين لإنجاز دراسات التأثير في البيئة في مجال المحروقات.