قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 20
تكلف سلطة ضبط المحروقات بمراقبة ومتابعة تنفيذ مخطط التسيير البيئي الذي تتضمنه دراسة التأثير في البيئة الموافق عليها.
يجب على المتعاقدين والمتعاملين في مجال المحروقات موافاة سلطة ضبط المحروقات وبدعوة منها، بجميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالبيئة.