قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 19
في حالة عدم وجود أية ملاحظة من قبل الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، تودع سلطة ضبط المحروقات لدى الوزارة المكلفة بالبيئة طلبا للحصول على التأشيرة المناسبة.
بعد الحصول على التأشيرة من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بمقرر الموافقة وذلك في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام جميع الآراء الإيجابية.