قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 18
بعد استلام دراسة التأثير في البيئة المعدلة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإرسالها إلى الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، الذين يتعين عليهم إرسال آرائهم إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارهم.
عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة الأثر في البيئة المعدلة موافق عليها.