قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 17
في حالة تقديم ملاحظات جوهرية من قبل الدوائر الوزارية و/أو الولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد في المادة 16 أعلاه، بالتحفظات الواجب رفعها.
يتعين على صاحب الطلب رفع هذه التحفظات وإرسال دراسة التأثير في البيئة المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.