قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 15
يقوم الوالي أو الولاة المختص (ون) إقليميا بفحص دراسة التأثير في البيئة وبفتح تحقيق عمومي طبقا للمواد من 9 إلى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه .
عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل الملف المذكور في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في نفس الوقت، إلى سلطة ضبط المحروقات والوزير المكلف بالبيئة.