قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 14
تعرض سلطة ضبط المحروقات دراسة التأثير في البيئة مرفقة بتقريرها المذكور في المادة 13 أعلاه، على وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والموارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والبناء والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والمالية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعلى الوالي أو ولاة الولايات التي يقع فيها المشروع المعني، للإبداء بالرأي.