قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 13
عندما تكون دراسة التأثير في البيئة مطابقة، أو في حالة رفع التحفظات في الأجل المذكور في المادة 11 (الفقرة (2) أعلاه، تعد سلطة ضبط المحروقات تقريرا يتضمن رأيها حول دراسة التأثير في البيئة المطلع عليها.
استشارة الدوائر الوزارية والولايات والموافقة على دراسة التأثير في البيئة