المادة 11
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة المتعلقة بدراسة التأثير في البيئة. 8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م يتعين على صاحب الطلب رفع التحفظات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، إلا في حالة تمديد الأجل الممنوح من قبل سلطة ضبط المحروقات.
في حالة ما إذا كان رفع التحفظات يستدعي أجلا إضافيا، فعلى صاحب الطلب أن يرسل، قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه، طلب تمديد الأجل إلى سلطة ضبط المحروقات مبررا أسباب طلبه تنظر سلطة ضبط المحروقات في طلب تمديد الأجل وتبلغ صاحب الطلب بقرارها وذلك في الأيام السبعة (7) الموالية.
في حالة ما إذا لم ترفع التحفظات في هذا الأجل، ولم يمنح أي تمديد، تعتبر دراسة التأثير في البيئة مرفوضة.
يعتبر عدم الرد من قبل صاحب الطلب، في هذا الأجل، بمثابة تنازل عن طلبه.