الباب السادس — أدوات التأطير والتمويل › الفصل الأول — التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد
المادة 81
يجب أن يقوم الإرشاد الفلاحي، مع أخذ الخصوصيات المحلية بعين الاعتبار، بما يأتي :
- تحديد القنوات الأكثر ملاءمة لنقل المعلومات،
- إعداد برامج حسب مواضيع الإرشاد في المجالات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تستجيب لانشغالات المستثمرين،
- تن ظيم تكوين يتلاءم مع المخططات المنهجية والت ق نية الم وج هة لل مرشدين تس مح له م بالتحكم في المهارات الضرورية لإنجاز أعمال الإرشاد،
- تصور أنظمة دائمة للتحليل واليقظة الاستراتيجية، من شأنها السماح بتقييم أثر الإرشاد في الإن تاج، وإعادة توجيه البرامج والمقاربات والمناهج،
- العمل على ضمان مهام التنشيط والتنسيق عن طريق المهنة والمهنة الفلاحية المشتركة بغية تنفيذ سياسة الإرشاد.