قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب السادس — أدوات التأطير والتمويل › الفصل الأول — التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد
المادة 80
يسمح الإرشاد الفلاحي، كونه مصمم ومنفذ كفعل تربوي فلاحي يشرك هيئات البحث والتكوين والتنمية، للمنتجين بتحسين ظروف العمل والإنتاج والتحكم فيها.