قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب السادس — أدوات التأطير والتمويل › الفصل الأول — التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد
المادة 75
يجب أن تكون عمليات التكوين والبحث والإرشاد لمختلف أنواع الفلاحة والنشاطات المدرجة فيها والتكنولوجيات الغذائية الفلاحية، موضوع تكييف مع مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب أحكام المادة 8 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه العمليات عن طريق التنظيم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة