الباب السادس — أدوات التأطير والتمويل › الفصل الأول — التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد
المادة 74
تتطلب مضاعفة الإنتاج الفلاحي وتحسين نوعية المنتجات :
- تع زيز ق درات جه از الت ك وين الفلاحي وت كييف البرام ج وفقا للاحتياجات التي يع بر عنها المتدخلون في الإنتاج الفلاحي،
- تحيين مستمر للإعلام العلمي والتقني من أجل خدمة المستعملين المعنيين بالتنمية الفلاحية،
- إعداد وتنفيذ وقيادة برامج البحث التي تستجيب للاحتياجات التي تعبر عنها أهداف هذا القانون.