الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الثالث — الغرف الفلاحية
المادة 66
تكلف الدواوين المهنية المشت رك ة بما يأتي :
- التوفيق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لنفس الفرع الفلاحي ومصالح المستهلكين،
- القيام بالدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى التحكم في سير الفرع الفلاحي،
- الاقتراح على المهنيين والسلطات العمومية كل إجراء من شأنه الوقاية من الاختلالات في التوازن بين العرض والطلب في إطار الصالح العام،
- تولي المهام التي يمكن أن تسندها السلطات العمومية إليها في إطار ترقية الفرع والتحكم في سوقه. 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م