الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الخامس — المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة
المادة 65
تعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكوّن الفرع الفلاحي، وتوفق بينها وتضمن تكاملها.
وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص إلى :
- متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج أو مجموعة المنتجات المكوّنة للفرع الفلاحي،
- تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق اعتماد مناهج الإنتاج والعرض في السوق،
- المساهمة في تحسين نوعية المنتوج أو منتجات الفرع الفلاحي،
- المساهمة في التعريف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع، والتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
- ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي.