الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الثالث — الغرف الفلاحية
المادة 65
تعمل المجالس المهنية المشتركة على تقريب مصالح كل المهن التي تكوّن الفرع الفلاحي، وتوفق بينها وتضمن تكاملها.
وبهذه الصفة، فهي تهدف على وجه الخصوص إلى :
- متابعة العرض والطلب بالنسبة للمنتوج أو مجموعة المنتجات المكوّنة للفرع الفلاحي،
- تكييف شروط العرض مع السوق عن طريق اعتماد مناهج الإنتاج والعرض في السوق،
- المساهمة في تحسين نوعية المنتوج أو منتجات الفرع الفلاحي،
- المساهمة في التعريف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع، والتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
- ترقية تصدير منتجات الفرع الفلاحي.