قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الخامس — المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة
المادة 62
تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا القانون، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتجات أو في فرع فلاحي.