قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الثالث — الغرف الفلاحية
المادة 57
تنشأ في كل ولاية غرفة فلاحية.
تتحد الغرف الفلاحية في غرفة وطنية للفلاحة.