قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الأول — الجمعيات المهنية للفلاحين
المادة 52
علاوة عن المهام والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، يجب أن تساهم الجمعيات المهنية الفلاحية، وتسهر على :
- الإرشاد إلى التقنيات الزراعية وترقية المنتجات الفلاحية،
- تحسيس الفلاحين في مختلف الميادين المتعلقة بالنشاط الفلاحي.