قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي
المادة 48
يمكن أن تتخذ المنظمات المهنية الفلاحية شكل :
- جمعيات مهنية للفلاحين،
- تعاونيات فلاحية،
- غرف فلاحية،
- تجمعات المصالح المشتركة،
- مؤسسات وهيئات مهنية مشتركة،
- تعاضدية فلاحية.