قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية
المادة 44
يتضمن تأطير النشاطات الفلاحية التدابير التي تتعلق على الخصوص بما يأتي :
- المستثمرة الفلاحية والمستثمر،
- التنظيم المهني الفلاحي،
- حماية المستثمرين الفلاحيين.