الباب الرابع — التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي › الفصل الأول — تثمين الإنتاج الفلاحي
المادة 33
يشتمل نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المؤسس بموجب أحكام المادة 32 أعلاه، على :
- علامات الجودة الفلاحية،
- تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية،
- أحكام تسمح بالتصريح بطابع المنتوج الفلاحي البيولوجي،
- آليات تقييم المطابقة للتنظيمات التقنية، وكذا لعلامات الجودة ولتسميات المنشأ وللأحكام المتعلقة بالمنتجات الفلاحية البيولوجية،
- آليات تسمح ببيان مسارها.
يحدد نظام نوعية المنتوجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي عن طريق التنظيم.