قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الرابع — التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي › الفصل الأول — تثمين الإنتاج الفلاحي
المادة 31
تخضع المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الموجهة للأسواق الفلاحية و/أو للتحويل في إطار التشريع المعمول به، لتنظيمات خاصة تتعلق بالأصناف والأنواع المزروعة.
تحدد إجراءات وكيفيات وشروط إعداد التنظيمات الخاصة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.