قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي
المادة 16
تهدف الأح كام المتع لقة بالعقار الفلاحي إلى :
- تحديد نمط استغلال الأراضي الفلاحية،
- تحديد الشروط المطبقة على التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي،
- ضبط المقاييس المطبقة على عمليات التجميع،
- تحديد الأحكام المطبقة على أراضي الرعي.