قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الثاني — أدوات التوجيه الفلاحي › الفصل الثالث — أدوات تأطير العقار الفلاحي
المادة 15
دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بت ح ويل الأراضي الفلاح ية الخ ص بة ج دا أو الخصبة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.