الباب الثاني — أدوات التوجيه الفلاحي › الفصل الثالث — أدوات تأطير العقار الفلاحي
المادة 13
من أجل معرفة العقار الفلاحي والتحكم فيه، ينشأ :
فهرس يحدد قدرات ممتلكات العقار الفلاحي أو ذي الوجهة الفلاحية ويستعمل كأساس لتدخل الدولة، تنمية فلاحية مندمجة ومنسجمة ومستدامة علىخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات مستوى الولاية والمنطقة وعلى المستوى الوطني.
الوجهة الفلاحية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات وشروط تمييز الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية وتصنيفها، وكذا كيفيات تسيير الفهرس العقاري والقيد فيه، وخريطة تحديد الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية والتسجيل فيها، عن طريق التنظيم.