قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثالث — كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 89
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج)، كل من يقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخيص مسبق أو كل من لا يقوم بوضع سياج الحماية للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.