قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثالث — أحكام جزائية › القسم الثاني — العقوبات
المادة 85
يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000(دج)، كل من يستأنف أشغال بناء قبل تحقيق مطابقتها.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.