قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثالث — أحكام جزائية › القسم الثاني — العقوبات
المادة 83
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) كل من لا يصرح ببناية غير متممة أو تتطلب تحقيق المطابقة في مفهوم هذا القانون.
وفي حالة عدم امتثال ا لمخالف، يمكن الأمر بهدم البناية والمصاريف على عاتق ا لمخالف.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م