قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثالث — أحكام جزائية › القسم الثاني — العقوبات
المادة 82
يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000(دج)، كل من يشغل أو يستغل بناية قبل تحقيق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة.
يمكن الجهة القضائية أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا.
في حالة عدم امتثال ا لمخالف، يمكن أن يصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة (6) أشهر إلى اثني عشر
(12) شهرا، وتضاعف الغرامة.