قانون رقم 08-15
· ج.ر عدد 44 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثالث — كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 79
يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دين ار 100.000( دج)، كل من يشيد أو يحاول تشييد بناية دون رخصة البناء.
وفي حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة
(6) أشهر إلى سنة (1)، وتضاعف الغرامة.